أحمد بن عبد الرزاق الدويش
423
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
للموظف لديها لغرض بناء سكن له ، ثم تسترد الشركة القرض على أقساط شهرية ، تقتطع من راتبه ، وقد جاء في الشرط الثالث والشرط السابع ما يدل على أن الشركة تضيف فوائد على هذه القروض ، وبناء على ذلك فإن هذا الاقتراض لا يجوز ؛ لأنه قرض جر نفعا ( وكل قرض جر نفعا فهو ربا ) ، ولما جاء من اشتراط التأمين عليه وعلى البيت في الشرطين الخامس والسادس وهذا النوع من التأمين لا يجوز . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18933 ) س : هناك بنك إسلامي ( والله أعلم ) فاسمه يتضمن البنك الإسلامي ، نقوم بعرض المشروع المراد تمويله على هذا البنك ، المهم وكما هو معتاد يطلب البنك بعض المستندات كالضمانات ، وإثباتات الملكية وغيرها ، بالإضافة إلى أنه يطلب من المتعامل معه لتمويل مشروع ما أن يقوم بإفادة البنك ببعض الدراسات عن المشروع أو العقار المراد تمويله ، وهي تتمثل في دراسة كاملة عن ما قد يتكلفه المشروع من مبلغ حتى يكون تاما ، إذا كان فندق أو وحدة سكنية أو مشروع مقاولات ،